احذر مجموعه من التصرفات تعرضك لعقوبة التهرب الضريبي ( المجموعة الثانية ) – مستشارك القانوني 150 150 Maichael Bessada

احذر مجموعه من التصرفات تعرضك لعقوبة التهرب الضريبي ( المجموعة الثانية ) – مستشارك القانوني

جمهورية مصر العربية

قانون رقم 206 لسنة 2020  الصادر بتاريخ 19 / 10 / 2020 نشر بتاريخ 19 / 10 / 2020 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

— مادة رقم 38 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الخامس: “الرقابة الضريبية” :: الفصل الأول: “الإثبات الضريبي”

مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا.

وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.

وفي جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار.

وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.

— مادة رقم 37 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الخامس: “الرقابة الضريبية” :: الفصل الأول: “الإثبات الضريبي”

يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقا للضوابط الآتية:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. — مادة رقم 35 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الخامس: “الرقابة الضريبية” :: الفصل الأول: “الإثبات الضريبي”

يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها، ومستوفاه لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيا بما يفيد ذلك.

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. — مادة رقم 28 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الثالث: “التسجيل الضريبي” :: الفصل الثالث: “البطاقة الضريبية”

يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (25) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة. — مادة رقم 24 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الثاني: “حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية” :: الفصل الثالث: “تنظيم الإدارة الضريبية”

لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته. — مادة رقم 71 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب التاسع: “الجرائم والعقوبات”

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا.

– مادة رقم 69 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب التاسع: “الجرائم والعقوبات”

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:

 (أ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.

(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.

(ج) لم يمكن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .

(د) لم يلتزم بأحكام المواد (6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 21، 29، 32/ فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود.

— مادة رقم 70 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب التاسع: “الجرائم والعقوبات”

يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

 — مادة رقم 31 —

قانون الإجراءات الضريبية الموحد :: الباب الرابع: “الإقرارات الضريبية” :: الفصل الثاني: “مواعيد تقديم الإقرار الضريبي”

يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية :

( أ ) إقرارات شهرية:

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

(ب) إقرارات ربع سنوية:

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:

تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.

إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصوما منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

(ج) إقرارات سنوية:

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.

ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.

إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

 (د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفى، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.

وعلى الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.

وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.

كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل، فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.

ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.

كل اللينكات الخاصه بى فى هذا الرابط :-

https://linktr.ee/maichael.bessada

Maichael Bessada

• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005

All stories by: Maichael Bessada
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.