تعرف على الجديد فى قوانين الايجارات القديمه من خلال احكام الدستوريه العليا -جــ 7 مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

تعرف على الجديد فى قوانين الايجارات القديمه من خلال احكام الدستوريه العليا -جــ 7 مستشارك القانونى

ما اهى احدث احكام المحكمه الدستوريه العليا و ما هو تاثيرها على الايجارات القديمه؟ – مستشارك القانونى
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد …”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فى العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، فى شأن الامتداد القانونى لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة. ولم يرد بنص تلك المادة تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار. وانتهت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص، تأبيد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويخل بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لوزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، وتسليمه للمدعى خاليًا، بعد انتهاء مدة العقد التى حددها طرفا عقد الإيجار. وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فى حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته فى شأن الأشخاص الاعتبارية هو الذى يرتب انعكاسًا على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التى يسرى حكمها على ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين. ومن ثم يكون القضــــاء فى مــــدى دستوريتها غيرَ ذى أثــــر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفى بذلك مصلحة المدعى فى الطعن على تلك المادة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices

Maichael Bessada

• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005

All stories by: Maichael Bessada
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.