حلول مبتكرة للتمويل والائتمان تعرّف على طريقة جديدة بعيداً عن الشيكات والإيصالات – مستشارك القانوني
حلول مبتكرة للتمويل والائتمان تعرّف على طريقة جديدة بعيداً عن الشيكات والإيصالات – مستشارك القانوني
أصبح وجود ضمان على منقولات المدين كافيًا للوفاء بالحق المضمون
خصوصًا مع انتشار تلك الوسائل وتنوعها في معاملات التمويل هو الأمر الشائع عملاً.
أصبح من الضروري للدائن الممول أن يبحث عن وسائل ضمان فعالة تعمل كوسيلة احتياطية قادرة على استرداد أمواله إذا ما تقاعس المدين المقترض عن سداد قيمة الائتمان الممنوح له أو اختل مركزه المالي.
فرضت الحاجة العملية ضرورة العمل على بناء نظام قانوني لمعاملات الضمانات المنقولة، يكون:
☑ متكاملاً ومترابطًا.
☑ ويكفل للحقوق المضمونة حماية قانونية خاصة.
☑ ويعطي للدائن المضمون أولوية على غيره من دائني المدين المقترض.
☑ ويتيح لذلك الدائن التنبؤ – قبل تقديم الائتمان – بمركزه القانوني ومرتبة حقه المضمون مع غيره من الدائنين الحاليين أو المستقبلين المضمونين منهم وغير المضمونين، ومع غيره من أصحاب الحقوق على الأموال الضامنة لسداد الحق المضمون إذا تزاحم الدائنون وتنافسوا فيما بينهم على استخدام أموال المدين المفلس أو المعسر.
☑ ويكون قادرًا على منح الدائن المضمون قوة لإنفاذ حقوقه المضمونة بإجراءات قضائية مبسطة أو بآليات إنفاذ خارج نطاق القضاء تتسم بالكفاءة والفعالية.
☑ وعلى أن تكون تلك الإجراءات مدعومة بقوانين إفلاس أو إعسار تراعي الحقوق المستمدة من معاملات الضمانات المنقولة.
إن الهدف من إنشاء نظام قانوني موحد لحكم مختلف أنواع معاملات الضمانات المنقولة، ومتكامل في أحكامه، ومستقل عن القوانين الوطنية الأخرى التي تحكم مختلف أنواع الحقوق المضمونة، هو:
☑ تخفيض مخاطر الائتمان لدى الدائن الممول مخاطر الائتمان، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة إمكانية توفير الائتمان – الإنتاجي والاستهلاكي – وزيادة مقداره وتخفيض تكلفته، أو أحدهما.
☑ وزيادة فرص التمويل ومنح الائتمانات عن طريق تيسير سبل وصول الدائن المضمون المحتمل أو ممول الائتمان المحتمل إلى حقه الوارد على المنقولات المقدمة كضمان للائتمان.
☑ وتيسير تنبؤ الدائن الممول بمركزه القانوني المحتمل – قبل منح الائتمان – مع غيره من الدائنين المضمونين الآخرين الذين تقررت لهم حقوق مضمونة على ذات المنقولات المحتمل تقديمها كضمان للائتمان.
قانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
المادة رقم 2 :-
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية وكذا الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن الميراث، أو الوصية، أو المعاشات، أو وثائق التأمين على الحياة، أو مستحقات التعويض، أو النفقة، أو الأجور، أو الرواتب، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للدائن المرتهن حيازياً شهر رهنه بالقيد في السجل على ألا يخل ذلك بنفاذ الحق تجاه الغير وفق أحكام القانون المدني، وفي حال الشهر تسري على هذا الرهن الأحكام المتعلقة بالأولوية والتنفيذ الواردة في هذا القانون.
المادة رقم 4 :-
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، وذلك تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 17 :-
يجوز للمدين التصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون أو بالباقي منه بحسب الأحوال وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء المتفق عليه في عقد الضمان، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمدين بيع المنقول أو تأجيره إلى شخص آخر محملاً بحق الضمان ويكون المدين الأصلي ضامناً للمشتري أو المستأجر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الضمان.
وللدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة في السجل أن يتتبعوا المنقول في أية يد كانت ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائنين العاديين بحسب مرتبة كل منهم.
وإذا تعددت حقوق الضمان على المنقول الضامن، تحسب مرتبة حق الضمان من وقت وتاريخ إشهاره في السجل بغض النظر عن التاريخ المنشئ للحق في هذه الضمانات، ويستوفي صاحب الحق الأسبق في الإشهار حقه قبل الدائن الذي يليه.
ويجوز لمقدمي الضمان في حال تعددهم تعيين وكيل عنهم يتولى مباشرة الحقوق المقررة لهم على منقولات المدين.
ولا يجوز للمدين أو الغير الاحتجاج على الدائن بأي حق يتعارض مع بيانات السجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه.
ومع ذلك يؤول المنقول لمشتريه أو لأي شخص آخر يكتسب حقاً عليه يكون خالياً من حق الضمان المشهر إذا وافق على ذلك جميع الدائنين المشهرة حقوقهم على المنقول، أو إذا كان التصرف في المنقول الضامن قد تم ضمن الأعمال المعتادة لمقدم الضمان.
المادة رقم 20 :
في حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، بشرط أن تكون هذه المنقولات مشهرة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
وفي الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة يجب على الدائنين المشهرة حقوقهم وفقاً لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات بيع هذه المنقولات وفقاً للطريقة المحددة بعقد الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفية وبمراعاة مقابل تعجيل السداد المحدد بعقد الضمان، وترد إلى مقدم الضمان أو المدين بحسب الأحوال أي فوائض من حصيلة بيع المنقولات تزيد على الوفاء بما مستحق لهؤلاء الدائنين.
كل اللينكات الخاصة بي في هذا الربط “https://linktr.ee/maichael.bessada”
تابعوني باستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو#استشارات_قانونيه
#legaleducation #legalservices
#معلومه_قانونيه_مع_دمايكل#استشارات_قانونيه#محاماة
مرتبط
- Post Tags:
- أنواع الضمانات المنقولة
- ابلكيشن
- اعسار
- افلاس
- الأجور
- الأوراق المالية
- الحقوق
- الرواتب
- المعاش
- الملكية الفكرية
- المنقول المستقبلي
- الميراث
- النفقة
- الوصية
- اموال التفليسه
- ايصال امانه
- براءات اختراع
- براءه اختراع
- تأسيس شركات
- تارخ الحق
- تحكيم
- تسجيل ابليكيشن
- تسجيل برامج
- تصفيه
- حقوق الضمان
- دائن
- رهن
- رهن حيازى
- سجل إلكتروني
- شركات
- شيك
- عقد التمويل
- عقد الضمان
- عقد قرض
- علامه تجاريه
- مدين
- مستحقات التعويض
- معدات
- معده
- منقول
- نماذج صناعيه
- نموذج صناعى
- وثائق التأمين على الحياة
- Posted In:
- Uncategorized
Maichael Bessada
• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005
All stories by: Maichael Bessada