قوانين الايجارات القديمة – الخلفيه التاريخيه – ج 1 – مستشارك القانونى
أول فكرة لامتداد عقد الإيجار :- أمر وزير الداخلية رقم 151 لسنة 1941حيث نص في المادة الأولى منه على انه ” لمستأجري المنازل أو أجزاء المنازل الخالية من المفروشات أو المفروشة و المخصصة للسكنى وللمستأجرين من الباطن في المدن وفى الأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية الحق في طلب امتداد الإجارة القائمة في أول مايو سنة 1941 ………
“2- ثم صدر المرسوم 598 رقم لسنة 1945وكانت أول فكرة للامتداد القانوني دون تكليف المستأجر في إعلان رغبته في امتداد عقد الإيجار فنص في مادته الأولى على انه ” لا يجوز للمؤجر إن يخرج المستأجر إلا بحكم قضائي يستند إلى احد السببين الآتيين …….
” 3- ثم صدر المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946ونص في مادته الثانية على انه :- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب الآتية …….
” 4- ثم صدر القانون رقم 121 لسنة 1947ثم صدر أول قانون يقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي نص في مادته الثانية من ذات القانون والمعدلة بالقانون 17 لسنة 1949 على انه ” لا يجوز للمؤجر إن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :- …….
” 5- الماده 9 من القانون 49/1977 أبقت على بعض نصوص القانون 121 لسته 1947ومنها الماده 4 ، 5 مكرر (1، 2 ، 3 ، 4 ) ، 6 ، 14 ـ16 و على سبيل المثال الماده (4) نصت على أنه :- لا يجوز أن تزيد الاجره المتفق عليها في هقود لايجار التي ابرمت كمذ اول مايو سنة 1941 على اجره ابريل سنه 1941 أو أجره المثل لذلك إلا بمقدار ما يأتي :- …….
” 6- ثم صدر قرار رئيس الجمهوريه العربيه المتحده رقم 169 /1961 بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الضريبه على العقارات و نص فى الماده (1) على أنه :- تُعفى من أداء الضريبه على العقارات المبنيه و الضرائب الإضافيه الاخرى المتعلقه بها :- …….
“7- ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد إيجار الأماكن بتاريخ 5 / 2 / 1962 و ظل معمولاً ببعض مواده فقط .المادة (1) : تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه، وفقاً لما يأتي: :- …….”المادة (2) : تقدر قيمة الأرض :- …….” المادة (3) : يعاد تقدير قيمة الأرض …….
“8- ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار المساكن بتاريخ 22 / 2 / 1965.و نص فى المادة (1) على أنه :- تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن الخاضعة :- …….” و نصت المادة (2)من ذات القانون على ان : تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة :- …….
“9- ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجرين و المستأجرين ونصت المادة الثالثة والعشرون منه على انه ” فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :- …….
” 10- ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجرين و المستأجرينوقد جاء نص المادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977على النحو الآتى :-” يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات …….”
كما نصت المادة 31 من ذات القانون على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:- …….”كما نصت المادة 34 من ذات القانون على أن تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى …….”1- ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكنالمادة 18: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-…….” المادة 7 :- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 :- …….”
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
مرتبط
- Posted In:
- قوانين الايجار القديمه
Maichael Bessada
• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005
All stories by: Maichael Bessada