معاش التضامن لمين ؟ (قصر ، يتيم، أرملة ، مطلقة ، طفل معاق ،عاجز ، مساعدات ) ج 2– مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

معاش التضامن لمين ؟ (قصر ، يتيم، أرملة ، مطلقة ، طفل معاق ،عاجز ، مساعدات ) ج 2– مستشارك القانونى

معاش التضامن لمين ؟ (قصر ، يتيم، أرملة ، مطلقة ، طفل معاق ،عاجز ، مساعدات ) ج 2– مستشارك القانونى
مادة (٢):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(ب) الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم ١٨ سنة.
(ج) اليتيم: كل طفل توفى والده أو أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين.
(د) الأرملة / المطلقة: كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفى زوجها / طلقت وترك لها أولادًا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته / طلاقها.
(هـ) الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيًا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها.وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى.
(و) العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الأقل ويكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونًا.
(ز) مساعدات الضمان الاجتماعى: هى مساعدات مالية يحصل علياه المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقًا لنوع المساعدة، ووفقًا لأحكام هذا القانون.
(ح) الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو إحدى مديرياتها.
مادة (٣):
يثبت العجز أو الإعاقة و الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبى المحلى أو المستشفيات الحكومية التى يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر فى التظلمات من قرارات الفحص الطبى.
مادة (٤):
للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٦):
يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (٥٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
مادة (٧):
لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها.
مادة (٩):
يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.
مادة ١٠:
تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.
مصروفات الجنازة.
مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
مادة (١٢):
تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
١ – التدريب.
٢ – تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
٣ – المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
٤ – المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
مادة (١٣):
تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices

Maichael Bessada

• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005

All stories by: Maichael Bessada
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.