الاجازات فى القوانين المحتلفه

بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات و الاجر المضاعف – ج1 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات و الاجر المضاعف – ج1 – مستشارك القانونى

الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه ساعات العمل الاجازه بأجر كامل عن ايام عطلات الاعياد و المناسيات الرسميه

read more
بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه – ج2- مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه – ج2- مستشارك القانونى

الإجازة المرضية تنص المادة 140 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله. تنص المادة 141 من اللائحه التنفيذيه للقانون على ان إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص. تنص المادة 142 من اللائحه…

read more
اجازات المعلمين و اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه – ج4 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

اجازات المعلمين و اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه – ج4 – مستشارك القانونى

اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه1- الفيديو الاول :- ” الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات و الاجر المضاعف – ج1 ” على الرابط ” https://youtu.be/ZtH9uApwomE”2- الفيديو الثانى :- ” بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه – ج2- مستشارك القانونى ” على الرابط ” https://youtu.be/1VqMMlFT9xI”.3- الفيديو الثالث :- ” إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل- قانون الخدمه المدنيه – ” على الرابط https://youtu.be/bbAnNawkc3k .القاعده العامهالاستثناءاتو جاءت الماده رقم (15) من قانون الخدمه المدنيه لتحدد فترة الاختبارالسؤال الاول :-بالنسبة للاطباء الصيدله في اول تعينهم ينطبق عليهم ان الست شهور الاولي اختبار ويستحق 3 ايام عارضة فقط حتى يعدي الست شهور الاولى وفي الست شهور الاخرى يستحق 15 اعتيادي ×4 عارضة حتى اتمام السنه . وﻻ من اول تعينه يستحق حتى نهاية العام اللي تعين فيه نسبة وتناسب من الاجازات العارضة والاعتياديةالسؤال الثانىوهل لو اخذت اجازه شهرىن. من. اجازاتي السابقه يخصم من المرتب.…

read more
الاجازات و ساعات العمل لخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة – ج5 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

الاجازات و ساعات العمل لخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة – ج5 – مستشارك القانونى

الاجازات و ساعات العمل لخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.1- الفيديو الاول :- ” الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات و الاجر المضاعف – ج1 ” على الرابط ” https://youtu.be/ZtH9uApwomE”2- الفيديو الثانى :- ” بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – الاجازه بأجر و الاجازه المرضيه – ج2- مستشارك القانونى ” على الرابط ” https://youtu.be/1VqMMlFT9xI”.3- الفيديو الثالث :- ” إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل- قانون الخدمه المدنيه – ” على الرابط https://youtu.be/bbAnNawkc3k .4- الفيديو الرابع :- ” اجازات المعلمين و اسئله حول الاجازات و ساعات العمل فى قانون الخدمه المدنيه – ج4 – مستشارك القانونى ” على الرابط” https://youtu.be/O9_heRaJx2I”ورد بأخر فيديو السؤال الاتى :-السؤال الثامنانا قوات مسلحه هل لى ساعه رضاعه لطفلى ؟الاجابهقانون رقــم 123 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.المادة (63) : تنقسم إجازات العسكريين إلى:‌(أ) أجازة عادية.(‌ب) أجازة عرضية.(‌جـ) أجازة قائد. ‌(د) أجازة استثنائية براتب.‌(هـ) أجازة مرضية.(‌و) أجازة حج.(‌ز)…

read more
الاجازات و ساعات العمل للشرطه – ج6 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

الاجازات و ساعات العمل للشرطه – ج6 – مستشارك القانونى

مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاطويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية. مادة 34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف…

read more
بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات – ج5 – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات – ج5 – مستشارك القانونى

بشرى ساره – الاجازات فى قانون الخدمه المدنيه – رصيد الاجازات – ج5 – مستشارك القانونىاولاً :- رصيد الاجازات قبل قانون الخدمه المدنيه :-أصدر وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي»، قراراً بشأن الضوابط الخاصة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والتي تكونت في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة .المقابل النقدي لرصيد الإجازات يتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها العامل .وكلف وزير المالية إدارة الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية ، بإعداد بيان تفصيلي بعدد أيام الإجازات التي لم يحصل عليها العامل ، موضحاً به قيمة المقابل النقدي الذي يستحقه العامل، .ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفد أثناء الخدمة، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأنها، وتلك الضوابط كتالي:1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان…

read more
اجازات العمال فى قانون العمل – ج١ – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

اجازات العمال فى قانون العمل – ج١ – مستشارك القانونى

اجازات العمال فى قانون العمل – ج١ – مستشارك القانونىمادة 47 من قانون رقم 12 لسنة 2003:-تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .مستشارك القانونىتابعونى بإستمرار…

read more
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.