الاسم التجارى و العلامه التجارية بين ثراء المالك او خداع المستهلك
الاسم التجارى و العلامه التجارية بين ثراء المالك او خداع المستهلك – مستشارك القانونى العلامة التجارية وفقا لما عرفها به المشرع بموجب نص المادة (63) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوات التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة عى مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر. الاسم التجارى هو ذلك الاسم الذى يتخذه التاجر لمحله التجارى لتمييزه عن غيره من المحال التجاريه المماثله و قد نظمت احكامه…
read more