من اخطر بنود عقد الإيجار الجديد – مستشارك القانونى
من اخطر بنود عقد الإيجار – مستشارك القانونى نتواصل معنا عبر الرابط https://bit.ly/39SgTdO يلتزم المستأجر بسداد الأجرة عن المدة كلها إذا ما ترك العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 1999 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية الغردقة – بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ثمانية وخمسين ألفاً وثمانمائة جنيه . وقال في بيان ذلك إن الطاعن استأجر منه فيلا مفروشة بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/8/1997 لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/9/1997 وتنتهي في 1/9/2002 مقابل أجرة شهرية مقدارها ألف ومائتا جنيه ووفقاً للبند الثالث عشر من العقد يلتزم المستأجر بسداد الأجرة عن المدة كلها إذا ما ترك العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد وقد تركها الطاعن بتاريخ 1/8/1998 دون مبرر . مما حدا به إلى طلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به وإذ رفض السيد رئيس المحكمة الطلب حدد جلسة لنظر الموضوع وقيد الطلب بالرقم الحالي للدعوى الراهنة . حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 19 ق قنا . قضت المحكمة بتاريخ 10/9/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده لطلباته ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 22 ق قنا وبتاريخ 18/2/2004 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الموضوع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن ما تضمنه البند الثالث عشر من عقد الإيجار من إلزامه بسداد القيمة الإيجارية عن مدة العقد كلها إذا ما ترك العين المؤجرة قبل نهاية المدة المتفق عليها هو شرط جزائي لا موجب لإعماله إذ لم يلحق المطعون ضده من تركه العين المؤجرة قبل نهاية المدة أية أضرار حيث بادر بتأجيرها للغير بعد استلامها وأن سبب تركه العين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد هو تعمد المطعون ضده التعرض له في الانتفاع بها بقصد زيادة الأجرة وتعمده قطع المياه عنها مما حال بينه وبين استمرار الانتفاع بها وقد تمسك بذلك أمام الخبير المنتدب في الدعوى كما تمسك بأنه أخطر المطعون ضده كتابة بتاريخ 20/7/1998 بإخلائه العين المؤجرة في 31/7/1998 بعد سداده الأجرة المستحقة عن المدة السابقة وتسلم الأخير أصل هذا الإخطار كما استلم العين بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بتحقق موجبه بإخلال المطعون ضده المؤجر بتنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع تأسيساً على أن البند الثالث عشر من عقد الإيجار ليس شرطاً جزائياً وإنما هو أحد الالتزامات المتفق عليها في العقد ورغم أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن 1070 لسنة 74 ق جلسة 17/ 11 /2005 س 56 ق 142 ص 808)
Related
- Post Tags:
- الإيجار
- الإيجار عقد
- الإيجارية
- الايجار
- الايجار عقد
- انهاء عقد ايجار
- ايجار
- ايجار تجديد عقد
- بعقد الايجار
- تجديد عقد الإيجار
- تجديد عقد الإيجار تلقائياً
- دفع الايجار
- سداد الايجار
- شروط عقد الايجار
- عفقد الإيجار
- عقد إيجار
- عقد إيجار سكني
- عقد الإيجار
- عقد الإيجار التجاري
- عقد ايجار
- عقد ايجار استراحة
- عقد ايجار تجاري
- عقد ايجار سكني
- عقد ايجار شقة
- عقد ايجار محل
- عقد ايجار محل تجارى
- عقد ايجار مكتب
- عقد تأجير
- عقود الإيجار
- كتابة عقد ايجار شقة
- لعقد الايجار
- Posted In:
- عقد الايجار
Maichael Bessada
PHD candidate, civil law department, Beny-Suef University. Master degree in law (International legal, commercial transactions and logistics Department) the International Transport and Logistics institute, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, 2016. LL.B degree, Faculty of Law, English Department, Alexandria University. 2005
All stories by: Maichael Bessada