عاوز اعرف هاخد مكافاة نهاية الخدمه او اى امكافات او مبالغ – ايه الشروط و الحالات – مستشارك القانونى
عاوز اعرف هاخد مكافاة نهاية الخدمه او اى امكافات او مبالغ – ايه الشروط و الحالات – مستشارك القانونى مادة (١٢٥) من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته. مادة (١٢٦) من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. مادة (٥) من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣: ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة…
read more