تعديل بعص احكام إتحاد الشاغلين فيما يخص التعامل مع المطور العقارى – مستشارك القانونى
تعديل بعص احكام إتحاد الشاغلين فيما يخص التعامل مع المطور العقارى – مستشارك القانونى قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين وخصصت المادة (8) لمبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة. أما المادة (9) فركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد. ونصت المادة (10) على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري. تعرف على خدماتنا القانونيه…
read more