الاسم التجارى و العلامه التجارية بين ثراء المالك او خداع المستهلك
الاسم التجارى و العلامه التجارية بين ثراء المالك او خداع المستهلك – مستشارك القانونى العلامة التجارية وفقا لما عرفها به المشرع بموجب نص المادة (63) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم،…
read more