مكافأة نهاية الخدمه فى قانون الخدمه المدنيه و العمل و التأمينات القديم و الجديد-ج7-مستشارك القانونى
مكافأة نهاية الخدمه :- المده والشروط و الحقوق التأمينيه و جهه الصرف و المستحقين و سنوات الاشتراك وقانون التأمينات الاجتماعيه القديم و الجديد -ج7-مستشارك القانونىالمادة 683/3 من القانون المدنى: “تعتبر المبالغ الآتية جزء لا يتجزأ من الأجر … كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر لا تبرعاً، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار…”.مكافآة نهاية الخدمة: هي إلتزام مصدره – لائحة تنظيم العمل – يلتزم بموجبه صاحب العمل أن يسلم العامل مبلغاً من المال وفق تنظيم تنص عليه لائحة تنظيم العمل على ضوء مدة خدمته وآخر راتب كان يتقاضاه.أما قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003م، ينص فى المادة (126) منه على: “يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافآة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة…
read more