اعرف ازاى تتجنب فرض غرامة تأخير لعدم تقديم إقرار الضريبه العقاريه – جـ ٥ – مستشارك القانونى 150 150 Maichael Bessada

اعرف ازاى تتجنب فرض غرامة تأخير لعدم تقديم إقرار الضريبه العقاريه – جـ ٥ – مستشارك القانونى

تجنبا لفرض غرامة تأخير وتنفيذا لاحكام القانون بشأن الضرائب العقارية لذا يرجى سرعة التقدم لمأموريات الضرائب العقارية للحصول على الاعفاء الضريبى
المادة 14على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
(ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2-الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
4-العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار
المادة 30يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
تعفى من الضريبة :
أ – الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
ج – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
هـ – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
و – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ز – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ط – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ى – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .
الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة
إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .
على مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكنا خاصا إحضار صور من عقد الملكية أو الانتفاع والاستغلال وبطاقة الرقم القومي للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته علما بان المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
يذكر ان القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ”العوايد” وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices

Maichael Bessada

• باحث دكتوراه – قسم القانون المدنى – كليه الحقوق – جامعه بنى سويف • ماجستير في القانون – قسم ماجستير المعاملات الدولية القانونية و التجارية و اللوجستيات – معهد النقل الدولي و اللوجستيات بالإسكندرية بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . • ليسانس حقوق من كليه الحقوق – قسم اللغه الانجليزيه – بجامعه الاسكندريه عام 2005

All stories by: Maichael Bessada
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.